احمد البهشتي الفسائي

3

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

كتاب المواريث وقد يقال : كتاب الفرائض ، كما في « الشرائع » وقد يقال : كتاب الفرائض والمواريث ، كما في « المستند » وهما بحسب الاصطلاح بمعنى واحد وليس المراد من الفرائض هنا ما يقابل النوافل . والمواريث جمع الميراث من الإرث وهو في اللغة بمعنى الأصل والبقيّة والأمر القديم . وفي الاصطلاح : « حقّ منتقل من ميّت حقيقة أو حكماً إلى حيّ كذلك ابتداءً بنسب أو بسبب » ، ويشمل الحقّ الحقَّ المالي وغير المالي والميّت الحكمي هو المرتدّ عن فطرة ، والحيّ الحكمي هو الحمل ، ويخرج بقيد الابتداء الوقف والوصيّة « 1 » . والفريضة من الفرض بمعنى التوقيت والتقدير والقطع والبيان والوجوب والثبوت والعطية الموسومة . هذا بحسب اللغة ، وأمّا بحسب الاصطلاح العامّ في الفقه فيطلق على الواجب ، وأمّا بحسب الاصطلاح الخاصّ فيطلق على الميراث بملاحظة تقدير السهام .

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 7 : 19 و 8 .